للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [١] . وقس على ذلك.


[١] وصورة المسألة:
...
...
٢×٤
...
٨/٧
...
...
...
٦/٧/٨
...
...
٥٦
زوج
...
١

٢
...
١
...
٤
...
٢٨
...
١

٢
...
٣
...
٢٤
...
٢٤
أخت لأب
...
ب
...
١
...
١
...
٧
...
٢

٣
...
٢
...
١٦
...
٧
أخت لأب
...
١
...
٧
...
٢
...
١٦
...
٧
أخ لأب مفقود
...
٢
...
١٤
...
×
...
×
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
...
موت المفقود
...
...
١٨ موقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>