للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتصحيح فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة فاقسمه على كل مسألة من مسائل التقادير واعرف جزء سهمها وهو الخارج من القسمة واضربه في سهام كل وارث من تلك المسألة بحسبها فما حصل لكل وارث في كل مسألة فهو نصيبه منها فمن حُرِم في بعضها أي بعض التقادير لم يدفع له شيء؛ لأنه الأضر في حقه ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال ومن تفاوت نصيبه باختلاف التقادير دفع إليه الأقل؛ لأنه الأضر [في حقه] ١ ووقف الباقي حتى يظهر الحال.

ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجاً، وأختين لأب حاضرين وأخاً لأب مفقوداً مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] ٢ ولكل بنت سهم.

ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة.


١ ساقط من (ب) ، (ج) .
٢ ساقط من (ب) ، (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>