للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو التحق العتيق الذمي بدار الحرب ثم [أُسر] ١ لم يجز استرقاقُه إن كان المعتق مسلماً لأن المسلم لا يسْتَرقّ فكذا عتيقه، ولأن في استرقاقه إبطال حق المسلم من الولاء.

وجاز استرقاقُه إن كان المعتِق ذمياّ، لأن الذمي لو التحق بدار الحرب وسبي جاز استرقاقه، فعتيقه أولى بأن يُسترق في الأصحّ في المسألتين.

ومقابل الأصح في الأولى وهي ما إذا كان المعتِق مسلماً جواز استرقاق العتيق، تخريجاً من أن إسلام الحربي قبل الأسر لا يعصم زوجته الحربية، فكذا عبده.

وفُرق بأن الولاء لا يرتفع بخلاف النكاح.

ومقابل الأصح في الثانية: لا يسترق عتيق الذمي، لأن مال الذمي مصون عن الاغتنام، فكذا عتيقه.

فلو التحق السيدُ بدار الحرب فاسْتُرِقّ لم يبطل ولاؤه على عتيقه في الأصحّ حتى لو أُعتِق بضم الهمزة، [وكسر التاء] ٢ كان ولاؤه السابق ثابتاً عليه أي على عتيقه، وهو ولاء مباشرة ولمعتِقه أي معتِق السيد أيضاً الولاءُ على عتيقه [سراية] ٣ لأنه عتيقُ عتيقِه.


١ في (ج) : استرق.
٢ ساقط من (ج) .
٣ في (ج) : بسراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>