للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وإذا] ١ ثبت الولاء لموالي الأم في صورة ما إذا فارقها زوجها الرقيق، وأتت بالولد لأربع سنين فما دونها من وقت عتقها واُعْتِق أبوه بعد ذلك ففي انجرار الولاء إلى معتِق الأب قولاء من غير ترجيح في الشرح٢، ولا في الروضة٣.

أحدهما: وبه جزم ابن الصباغ٤، والرُّوياني أنه لا ينجر لأنه ولاء مباشرة، لأنا جعلنا الولد موجوداً وقت الاعتاق لثبوت نسبه من الزوج.

والثاني: ينجر ونجعله حادثاً بعد عتق الأم، ويخالف النسب فإنه يثبت بمجرد الإمكان. والقياس ترجيح الأول٥.

وأَطْلَق المصنف العبارة هنا. والصواب حملها على ما ذكرنا، وقد بينا تفصيل [صور] ٦ المسألة عند قوله: "إن كان أبوه رقيقاً".


١ في (هـ) : وإذ.
٢ العزيز شرح الوجيز ١٣/٢٩٢.
٣ روضة الطالبين ١٢/١٧٤.
٤ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي، الشافعي المعروف بابن الصباغ أبو نصر، فقيه، أصولي متكلم ولد ببغداد سنة ٤٠٠هـ، ودرس بالنظامية، وتوفي في بغداد سنة ٤٧٧ ودفن بمقبرة الإمام أحمد. له مؤلفات كثيرة منها: الشامل في الفقه، والكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية، وكفاية المسائل، وغيرها.
(تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٩٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/١٢٢، والنجوم الزاهرة ٥/١١٩) .
٥ انظر المراجع السابقة والمهذب ٢/٢٩.
٦ في (ج) : صورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>