للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل يبطل ولاء السيد باسترقاقه كما يبطل ملكه، حتى إذا [عتق] ١ لا يكون له على عتيقه ولاء، لأنه بطل. والمعتمدُ الأولُ فلو ملكه عتيقه بأن اشتراه من السابي، أو من غيره أو اتهبه، ونحو ذلك فأعتقه كان لكلِّ منهما الولاءُ على الآخر ولاء مباشرة تفريعاً على الأصح المعتمد٢.

وهذا كما لو أعتَق مَن عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيقٌ عبداً فلملك هذا العتيقُ أبا سيده [فأعتقه] ٣ فالعتيق مولى أبي سيده مباشرة، ومولى سيده سراية لأنه لما أعتق أبا سيده انجر ولاء سيده من موالي أمه إليه فصار له على سيده ولاء السراية، ولسيده عليه ولاء المباشرة، [فلكل] ٤ واحد منهما الولاء على صاحبه.

ولو اشترى أخٌ وأختٌ أباهما / [١٢٠/٦٠أ] نصفين عَتق عليهما بدخوله في ملكهما وصار كل منهما مولى نصف أبيه مباشرة ومولى نصف أخيه سراية. فإذا مات الأب بعد موت الأخ عن هذه البنت وحدها فلها من ميراث الأب سبعة [أثمانه] ٥: النصف بالفرض لأنها بنته ونصف الباقي [وهو الربع بولاء أبيها أي بولائها على نصف أبيها مباشرة لأنها معتقة نصفه


١ في (ب) : أعتق.
٢ راجع المهذب ٢/٢٦، وشرح الجعبرية خ١٤٠.
٣ في (هـ) : وأعتقه.
٤ في (ج) : ولكل.
٥ في (هـ) : أثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>