للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوده وقت عتق أمه [لأن أقل الحمل ستة أشهر بالإجماع] ١ فمعتق أمه باشر إعتاقه بإعتاقها، وولاء المباشرة مقدم، فهو [لمولى] ٢ الأم أو [أتت به] ٣ لأكثر من دون ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر فصاعداً -كما في الشرح٤ والوروضة٥- ولم يطأها الزوج بعد العتق فيثبت ولاؤه لموالي أمه مباشرة في الأصح لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده. ومقابل الأصح وجه أنه لموالي الأب، لأن النسب يكفي فيه الإمكان، بخلاف الولاء. [والمعتمد الأول] ٦ وإلا فلمولى الأب أي وإن لم تأت به لدون ستة أشهر، ولا لأكثر من دون ستة أشهر، والحال أن الزوج لم يطأها بعد العتق، فالولاء على الولد لموالي الأب / [١١٩/٥٩ب] إن أتت به لأكثر من أربع سنين مطلقاً وطئها، أو لم يطأها. وأتت به لدونها، وهي فراش للزوج لأنا ل نعلم وجوده وقتَ الإعتاق، والأصل عدمه، والافتراش سبب ظاهر في حدوثه٧.


١ ساقط من (ب) ، (ج) ، وانظر الإجماع في كتاب الإجماع لابن المنذر ١٠٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٧٧.
٢ في (هـ) : لموالي.
٣ في (ب) ، (ج) : ولدته.
٤ والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٢.
٥ روضة الطالبين ١٢/١٧٣.
٦ في (هـ) : والأول هو المعتمد.
٧ انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>