للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقيقاً مطلقاً سواء أتت به لدون ستة أشهر من إعتاقها، أو لأكثر إلى أربع سنين أو أكثر، سواء كانت فراشاً، أو غير فراش، لكنها إن أتت به لدون ستة أشهر فالولاء على الولد ولاء مباشرة لا يقبل الانجرار حتى إذا عتق الأب لا ينجر إلى مولاه.

وإن كان لأكثر منها وهي فراش كان ولاء سراية يقبل الانجرار إلى موالي الأب إذا عتق الأب. وإن لم تكن فراشاً، بأن فارقا الزوج وأتت به لأربع سنين فما دونها ثبت الولاء لموالي أمه أيضاً١.

وهل هو ولاء مباشرة، أو ولاء سراية حتى ينجر إلى موالي الأب إذا اعتقه؟ قولان من غير ترجيح، يأتيان في كلامه.

وخرج بقوله ((أبوه)) ما إذا أتت به لأكثر من أربع سنين من وقت مفارقة الزوج، فإن الولد منفي عنه، فليس هو [أباه] ٢ وولاؤه لموالي أمه أبداً لا ينجر عنهم بعتق الزوج.

أو معتقاً بفتح التاء، أي وثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه عتيقاً وأتت به لدون ستة أشهر من الإعتقا وطئها الزوج، أو لم يطأها، لأنا تيقنا


١ راجع: الحاوي الكبير ٢٢/١١١، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٤٠٣، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٢، وروضة الطالبين ١٢/١٧٣.
٢ في (ب) ، (ج) ، (هـ) : أبوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>