للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الجد لا حكم له مع بقاء الأب. وبه قال أبو حنيفة١. وعلى هذا لو مات الأب رقيقاً هل ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق، أو يستقر لموالي الأم؟ وجهان أصحهما وبه قطع البغوي٢ الانجرار٣ أما إذا عتق الجد بعد موت الأب رقيقاً انجر الولاء لموالي الجد قطعاً. فلو اشترى الولدُ المذكورُ وهو الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيقٌ، أباه عتق عليه، وثبت له الولاءُ عليه أي ثبت للولد الولاء على أبيه مباشرة وجرّ الولدُ ولاءَ إخوته من أبيه، أو من أبويه، ذكوراً كانوا، أو إناثاً من موالي الأم إلى نفسه قطعاً.

وفي جرِّه ولاء نفسه عنهم وجهان أصحهما في شرحي الرافعي٤ وفي الروضة٥، والمنهاج٦: المنع أي منعُ الانجرار عن موالي الأم إليه، بل يستقر عليه الولاء لموالي أمه.


١ وصاحباه، كما تقدم قريباً راجع: المبسوط في الفقه الحنفي ٨/٩٠، وشرح السراجية ٩٨.
٢ كما في التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٤٠٤.
٣ لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقاً فإذا مات زال المانع.
والوجه الثاني: لا ينجر، لأنه لما امتنع انجر عند العتق واستقر الولاء لمولى الأم فلا جر بعد ذلك وراجع: الحاوي ٢٢/١١٠، والمهذب ٢/٢٨، والمعاياة في العقل ٢٢٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٤٠٤، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٠، وروضة الطالبين ١٢/١٧٢، وشرح الجعبرية خ١٣٣.
٤ والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٠.
٥ وروضة الطالبين ١٢/١٧٢.
٦ منهاج الطالبين ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>