والقول الثاني: أنه لا يجر ولاء حفدته وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، ووجه عند الشافعية وذلك لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب، والجد لا يساويه، بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد جرَّه عن موالي الجد إليه، ولو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده، ولأن الجد يدلي بغيره ولا يستقر الولاء عليه فلم يجر الولاء كالأخ وكونه يقوم مقام الأب لا يلزم أن ينجر الولاء إليه. (راجع: المبسوط ٨/٩٠، وشرح السراجية ٩٨، والمعونة على مذهب عالم المدينة ٣/١٤٥٨، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤٤٥، وعقد الجواهر الثمينة ٣/٣٧٣، والحاوي الكبير ٢٢/١١٠، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٠، والمغني ٩/٢٣١) . ١ هو القاضي حسن بن حسين تقدمت ترجمته ص٢٢٢. ٢ هو محمد بن عبد الملك بن خلف الطبري، السّلمي، الشافعي أبو خلف، فقيه من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي له مؤلفات منها المعين على مقتضى الدين، وشرح المفتاح في فروع الفقه الشافعي، توفي رحمه الله سنة ٤٧٠هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٢٣، والعقد المذهب ١٨٦، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/٢٦٦) . ٣ في (ب) ، (هـ) : مولى. ٤ في (هـ) : لعتقه.