للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونُقِل عن النصِّ١ لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما سبق-.

وإذا تعذر الجر / [١١٩/٥٩أ] بقي الولاء موضعه.

والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج٢، واختاره أبو خلف السَّلمي٣ وهو المصحَّح في المحرر٤ أنه يَجُّر ولاءَه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط فيصير كالحرِّ لا ولاء عليه٥.


١ أي نقل عن نص الشافعي منع الانجرار. (روضة الطالبين ١٢/١٧٢، منهاج الطالبين ٢١٢) .
٢ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، ويلقب بالباز الأشهب، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، وولي قضاء شيراز، وتوفي ببغداد سنة ٣٠٦هـ، له مصنفات كثير منها: التقريب بين المزني والشافعي، والأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٥١، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٢١، والنجوم الزاهرة ٣/١٩٤) .
٣ أبو خلف السَّلمي تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة وهو بفتح السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى بني سلمة حي من الأنصار وهذه النسبة وردت على خلاف القياس (الأنساب ٣/٢٨٠) .
٤ المحرر خ٢٠٠ وجاء في مغني المحتاج ٤/٥٠٩، ما نصه: قال في المهمات: والظاهر أن ما قع في المحرر سهو.
٥ قال الرافعي في العزيز ١٣/٣١٩: ويتصور ذلك في نكاح الغرور، وفي الوطء بالشبهة إذا اعتقت أم أمه يثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم فإن عتق أبو أمه بعد ذلك انجر الولاء من معتق أم الأم إلى معتق أب الأم فإن أعتقت أم أبيه بعد ذلك انجر ولاؤه من معتق أب الأم إلى معتق أم الأب، فإن أعتق أبو أبيه بعد ذلك انجر الولاء من معتق أم الأب إلى معتق أب الأب أ-هـ. وراجع روضة الطالبين ١٢/١٧٢، ومغني المحتاج ٤/٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>