للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الولاء على ضربان: ولاءُ مُباشَرة، وولاء سِراية١.

والضرب الأول وهو ولاء المباشرة إنما يثبت على من مسه رِقُّ، وهو الذي سبق بيانه من وقوع العتق عليه لفظاً، أو حكماً، أو أعتق بعوض، أو باعه سيده من نفسه، أو علق عتقه بصفة، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه، أو عتق عليه بدخوله في ملكه.

والضرب الثاني٢ بخلافه وهو الذي [يثبت] ٣ على من لم يَمَسَّه رِقٌّ، فله شرطان:

أحدهما أن يكون الرق قد مسَّ أحدَ آباء ذلك الشخص الذي يثبت عليه الولاء؛ للعلم بأن حرَّ الأصل لا ولاء عليه لأحد.

وثانيهما: ألاّ يكون ذلك الشخص قد مَسَّه رِقٌّ؛ لأنه لو مسه رِقّ لكان عليه ولاء المباشرة٤.

فإذا ثبت الولاءُ على العتيق بمباشرة الإعتاق، أو عتق في ملكه أي ملك السيد كما إذا اشترى نفسه من سيده استَرْسَل٥ الولاء على عتقائه، وعتقاء عتقائه، وهكذا عتقاء عتقاء عتقائه وإن بعدوا. وعلى أولاده، وأولاد أولاده


١ تقدم تعريف السراية ص ٢٣٨.
٢ وهو ولاء السراية.
٣ في (ج) : ثبت.
٤ راجع: العزيز شرح الوجيز ١٣/٣٧٨، وروضة الطالبين ١٢/١٧١، ومغني المحتاج ٤/٥٠٨، وفتح القريب المجيب ٢/١٢٠، والتحفة الخيرية ٢٢٥.
٥ الاسترسال: السكون والثبات (لسان العرب ١١/٢٨٣، والقاموس المحيط مادة رسل ١٣٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>