للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سَفَلوا إلا إذا كان أولاده وأولاد أولاده فيهم مَن مسه رِقٌّ وعتق، فإنّ ولاءَه لمعتقه؛ لتخلف الشرط الثاني.

فإن لم يكن له معتق موجود، بل مات، أو قام به مانع فلعصبات معتقه على ما سبق بيانه.

فإن لم يكونوا موجودين فلبيت المال [إن انتظم] ١، ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال؛ لأن ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية. وإلاَّ أن يكون ولد مَن [يثبت] ٢ عليها الولاء أبوه حر الأصل فلا ولاء عليه على الصحيح؛ لتخلف الشرط الأول لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والانتساب إلى الأب وهو حرّ الأصل لا ولاء عليه لأحد، فكذا ولده. وهذا هو الوجه المعتمد.

والوجه الثاني: عليه الولاء لموالي أمه تبعاً لأمه.

ورُدَّ بأن ابتداء حرية الأب تُبْطِل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي، فدوام الحرية أولى بأن يمنع ثبوت الولاء لمواليها.

والوجه الثالث: إن كان أبوه متيقن الحرية بأن يكون عربياً معلوم النسب فلا ولاء عليه. وإن لم يكن متيقن الحرية، بأن حكم بحريته بناءً على ظاهر الدار فعليه الولاء لموالي أمه؛ لضعف حرية الأب.

ورُدَّ بأن الأصل في الناس الحرية٣.


١ في نسختي الفصول: المنتظم.
٢ في نسختي الفصول: ثبت.
٣ راجع: الحاوي الكبير ٢٢/١١١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٥٦، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٤٠٤، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٧٨، وروضة الطالبين ١٢/١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>