للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتق المعتِق / [١١٧/٥٧ب] لا يرث المعتق إلا عند فقد عصبته النسبية، فكذا عتيقه. ثم بعد معتِق المعتِق عصبته النسبية على ما سبق بيانه من ترتيبهم هنا.

ثم بعد عصبة معتِق العتيق معتِق معتِق معتِقه وهكذا عصبته النسبية بعده. ثم معتِقه، ثم عصبته على هذا الترتيب، حتى لا يبقى منهم أحد١.

ولا [إرث] ٢ لعصبة عصبة المعتِق بحال إن لم يكونوا عصبة المعتِق؛ فلو مات ابن المعتِقة بعدها عن أبيه، أو عن عمه أو ابن عمه، ثم مات عتيقها، أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب [عصباتها كأخيها] ٣، فإن لم يكونوا فللمسلمين، لا لعصبة ابنها عند الشافعي٤ ومالك٥، والجمهور٦. إلاَّ أن يكون عصبته عصبة لها فيرثه بكونه [عصبتَها] ٧، لا بكونه عصبة الابن.


١ راجع: المهذب ٢/٢٨، والحاوي الكبير ١٠/٢٩٥، والتهذيب ٨/٤٠٠ و٥/٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٠، وروضة الطالبين ٦/٢٢.
٢ في (ب) ، (ج) : شيء.
٣ في (ج) : عصباتهما كأخيهما.
٤ راجع: المهذب ٢/٢٨، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٤، وروضة الطالبين ١٢/١٧٥.
٥ راجع: القوانين الفقهية ٣٧٤، وبلغة السالك ٤/٣١٣.
٦ ولم أجد في هذه المسألة خلافاً في المذاهب الأربعة وراجع: حاشية ابن عابدين ٦/٧٧٨، والاختيار شرح المختار ٣/٢٤٠، والحاوي الكبير ٢٢/١٠٨، والمغني ٩/٢٥٢.
٧ في (ب) ، (ج) : عصبتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>