للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [إن] ١ الأصح من الطريقتين هنا تقديمُ الأخِ الشقيق على الأخ [للأب] ٢، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب، والعم الشقيق على العم للأب، وابن العم الشقيق على ابن العم للأب فخالف النسب؛ حيث يقدم الشقيق فيه بلا خلاف.

وهنا على أصح الطريقتين. فهو على هذا استثناء من الاتفاق لا من الحكم.

والطريق الثاني هنا في الولاء قولان، كالأخ مع الجد:

أحدهما: يستوي الشقيق من الأخ وابنه، والعم وابنه مع الذي من الأب؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في الولاء.

والقول الآخر: يقدم الشقيق؛ لأن قرابة الأم لما كانت ساقطة هنا من الإرث استعملت مقوِّية، كما في العم الشقيق٣ وأن الأصح هنا من الطريقين أيضاً تقديم ابن عم هو أخ من [أم] ٤ على ابن عم ليس كذلك؛ لأن قرابة الأم لما كانت معطلة في الولاء كانت مقوِّية، كالأخ الشقيق والأخ للأب. وهذا مستثنى من الحكم. ثم الأحقُّ بالإرث بالعصوبة من عصبات الولاء بعد فقد عصبة المعتِق حساً، أو شرعاً معتِق المعتِق؛ لأن


١ سقطت من (ج) .
٢ في نسختي الفصول: لأب.
٣ راجع المهذب ٢/٢٨، والحاوي الكبير ٢٢/١١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٠، وروضة الطالبين ٦/٢٢.
٤ في نسختي الفصول، (هـ) : لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>