للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى مسائلُ بعضُها من الحكم، وبعضُها من الاتفاق على الحكم، بَيَّنها بقوله: إلا أن الأصح من قولي إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- تقديمُ الأخ وابنه على الجدِّ هنا في باب الولاء لأنهما يدليان إلى أبي المعتق بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة أقوى١. وهذا استثناء من الحكم على هذا القول.

والقول الثاني يستوي الأخ والجد كالنسب، فيقاسم الأخ، ويقدم على ابن الأخ٢.

والمعتمدُ الأولُ؛ لأنه الأَقْيَس في النسب أيضاً؛ لكن صَدَّنا عن القياس في النسب الإجماعُ على أن الأخ لا يُقدم على الجدّ بخلاف الولاء٣.


١ وهذا قول المالكية أيضاً لما علل به المؤلف (الأم ٤/١٣٥، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٤٠٠، والقوانين الفقهية ٣٧٤) .
٢ وهذا قول الحنابلة وهو أن ابن الأخ الشقيق أو لأب مع الجد سواء؛ فالإرث بالولاء بينهما نصفين وذلك لأنهما عصبتان يرثان المال نصفين فكان الولاء بينهما نصفين كالأخوين.
وكذا جد المعتق يقدم على ابن أخ المعتق قياساً على النسب. وإذا قلنا أن الجد والإخوة يستويان فعند الشافعية في الإرث وجهان.
أصحهما: أم الجد يقاسمهم أبداً لأنه لا مدخل للفرض المقدر في الولاء.
والوجه الآخر: أن للجد ما هو خير له من المقاسمة وغيرها مما تقدم ذكره في فصل الجد والإخوة (العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨١) .
وذهب الحنفية إلى أن جد المعتق مقدم على أخ المعتق قياساً على النسب، لأن الجد يحجب الإخوة عندهم (رد المحتار ٦/٧٧٤، والاختيار شرح المختار ٣/٢٤٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨١، وروضة الطالبين ٦/٢٢، والمغني ٩/٢٤٧) .
٣ راجع الإجماع لابن المنذر ٧٥، والتهذيب ٥/٤١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٠، والنجم الوهاج خ٣١٢١، ومغني المحتاج ٣/٢٠، والإفصاح عن ماعني الصحاح ٢/٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>