للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقوله: {المتعصبين بأنفسهم} عصبة المعتِق بغيره، ومع غيره وهنّ ذوات النِّصف الأربع١.

وإنما قلنا: {بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً} لما تقرر في فصل الحجب٢ من أن من قام به مانع فوجوده كعدمه؛ فلا يحجب أحداً، ونصّ الشافعي في رجل مسلم أعتق عبداً نصرانياً، فمات العتيق في حياة المعتِق، وللمعتق أولاد ذكور نصارى على دين العتيق أنهم يرثون العتيق في [حال] ٣ حياة أبيهم لقيام المانع به ولا يحجب أولاده. وذكره الرافعي٤، والنووي٥، وغيرهما وأقروه٦.

وترتيبُهم أي عصبات الولاء كترتيبِ عصباتِ النسب من أنه يُقدَّم الابنُ، ثم ابنُه، ثم الأبُ، ثم الجدُّ والأخ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم [للأب] ، ثم العم الشقيق ثم [للأب] ، ثم ابن العم الشقيق، ثم [للأب] ٧.


١ البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب.
٢ ص ١٩٦.
٣ زيادة من (هـ) .
٤ العزيز شرح الوجيز ١٣/٣٨٥.
٥ روضة الطالبين ١٢/١٧٠.
٦ راجع مختصر المزني مع الأم ٨/٤٣١، والحاوي الكبير ٢٢/٩٨، والمهذب ٢/٢٦.
٧ في (ج) : الأب في المواضع الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>