للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي بموته، أو بقيام مانع به من كفر، [أو رق، أو قتل] ١ [من كان] ٢ عصبته بالنسب المتعصبين بأنفسهم، إن كان العصبة بحيث يكون عاصباً له أي للمعتِق لو مات المعتِق وهو على دينه أي والمعتِق على دين العتيق فيرثه عصبة المعتِق بولاء المعتِق كما في الروضة٣، وأصلها٤.

فلو أعتق مسلمٌ عبداً كافراً، ومات المعتِق عن ابنين مسلمٍ وكافر ثم مات العتيق كافراً فميراثه للابن الكافر؛ لأنه هو الذي يكون عصبة المعتق، لو مات المعتِق على دين العتيق، أي لو مات المُعتِق كافراً كالعتيق، بخلاف الابن المسلم؛ فلو أسلم العتيقُ ثم مات فميراثه للابن المسلم، ولم أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً فالميراث للابنين نصفين.

وخرج بقوله: {عصبته} أصحاب فروض المعتق كبنته، وأمه / [١١٧/٥٧أ] [وأخته، وزوجه] ٥، وجدته، وأخيه لأمه، فلا يرثون عتيقه أصلاً؛ لأنه لا مدخل للفرض في الولاء.

وخرج بقوله: {بالنسب} معتِق المعتق.


١ في (هـ) : أو قتل أو رق.
٢ زيادة من نسخة الفصول.
٣ روضة الطالبين ١٢/١٧٥.
٤ العزيز شرح الوجيز ١٣/٣٩٤.
٥ في (د) : وزوجه وأخته. وفي (هـ) : وزوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>