٢ ساقط من (ب) ، (ج) . ٣ اختلاف الدين لا يمنع استحقاق الولاء بالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"، وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين لقوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ} [هود: ٤٢] ، وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ} [الأنعام: ٧٤] ؛ فلم يقطع النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء. ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه وهذا المعنى ثابت مع اختلاف الدين. راجع: حاشية ابن عابدين ٦/١١٩، وحاشية الدسوقي ٤/٤١٦، ومختصر المزني ٨/٤٣١، والحاوي الكبير ٢٢/٩٩، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٥، والمغني ٩/٢١٧. ٤ لما تقدم في فصل موانع الإرث ص٢٢٨ من أن اختلاف الدين مانع من الإرث. وراجع المهذب ٢/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٨٤، وروضة الطالبين ١٢/١٧٠. ٥ ساقط من باقي النسخ. واختلاف الدين يمنع الولاء عند مالك وأصحابه إذا كان المعتَق مسلماً كما إذا أعتق النصراني مسلماً فلا يملك الكافر ولاءً على مسلم ويكون ولاؤه لكافة المسلمين دون معتقه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} . وعلى رأي الجمهور ولاؤه لمعتقه لأن الولاء كالنسب. أما إذا أعتق المسلم نصرانياً فله ولاؤه بالإجماع. انظر المراجع السابقة وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤٤٣، والتهذيب ٥/٤٤، والتلخيص في الفرائض ١/٤٨٣.