للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاختص به الابن المسلم، [ولَمَا] ١ شاركه الابن النصراني بإسلامه. قاله الرافعي٢، والأصحاب٣.

وأما ما رواه الترمذي عن قتيبة٤ عن ابن لَهِيْعَة٥ عن عَمرو بن شُعيب٦ عن أبيه عن جدِّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرث الولاء ولا يرث المال" فإنه ضعيف؛ لأن ابن لهيعة يُضعَّف في الحديث. ولأجله قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي٧.


١ في (هـ) : ولم.
٢ في العزيز شرح الوجيز ١٣/٣٨٥.
٣ راجع: المهذب ٢/٢٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٣٩٨، وروضة الطالبين ١٢/١٧٠.
٤ هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة، ثبت، من العاشرة توفي سنة ٢٤٠ هـ، (الكنى والأسماء للإمام مسلم ١/٣١٧، وسير أعلام النبلاء ١١/١٣، وتقريب التهذيب ٤٥٤ ت ٥٥٢٢) .
٥ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، المصري، أبو عبد الرحمن، صدوق من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه. قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به (الكنى والأسماء ١/٥١٩، وميزان الاعتدال ٢/٤٧٥، وتقريب التهذيب ٣١٩ ت ٣٥٦٣) .
٦ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، صدوق من الخامسة ت ١١٨هـ. (الكنى والأسماء ١/٦١، وميزان الاعتدال ٣/٢٦٣، وتقريب التهذيب ٤٢٣ ت ٥٠٥٠) .
٧ سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الولاء ٥/٢٨٨ (٢١١٥) ولم أجده عند غير الترمذي بهذا السياق إلا أن التبريزي ذكره في مشكاة المصابيح ٢/٩٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>