للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوهب" صححه الحاكم١، وابن حبان٢ وابن خُزَيمة من حديث ابن عمر، وضَعَّفه البيهقي٣، ورواه ابنُ جرير الطبري وغيرُه من حديث عبد الله بن أبي أَوْفى بسند رجالُه كلهم ثقاة لم يقف عليه البيهقي.

وفي بعض طرق الحديث (لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث) بزيادة: (ولا يُورث) ٤ ومعناه: أن الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض، ولا بغير عوض؛ كما أن النسب لا ينتقل بعوض ولا بغيره، فلا يورث الولاء ويورث به، كا أن النسب لا يورث ويورث به ولا يكون مثل المال؛ حيث يورث.

ولأن الولاء لو كان موروثاً لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر الحقوق.

ولأنه لو مات المعتق مسلماً عن ابنين مسلم، ونصراني، فأسلم النصراني، ثم مات العتيق مسلماً فإن الابنين يستويان في الإرث، ولو كان الولاء موروثاً


١ في المستدرك، كتاب الفرائض ٤/٣٤١ من حديث ابن عمر ورده الذهبي مشنعاً عليه.
٢ من حديث ابن عمر كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١١/٣٢٥ (٤٩٥٠) ، وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم ٤/١٣٢.
٣ في كتاب الفرائض من سننه الكبرى باب الميراث بالولاء ١٠/٢٩٢، من حديث الحسن.
٤ راجع: نصب الراية ٤/١٥٤، وفتاوى السبكي ٢/٢٣٣، والتلخيص الحبير ٤/٢١٣، والحاوي الكبير ٢٢/٩١.
وقال الألباني في إرواء الغليل ٦/١١٤: وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي والحسن البصري والله أعلم أ-هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>