٢ وهذا قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الولاء ولا يورث بل يورث به؛ فلا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ولا يرثه ورثته، وإنما يرثون المال به مع بقائه للمعتق. وذلك للحديث الذي سيذكره المؤلف من أن الولاء كالنسب والنسب لا يورث وإنما به، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كسائر الأسباب. وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئاً حال حياته فهو لورثته وهذا القول رواية حنبل ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد -رحمهم الله- وغلّطهما أبو بكر، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهو كما قال فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة لقوله عليه السلام: "الولاء للمعتق" وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب" أ-هـ. راجع الاختيار شرح المختار ٣/٢٤، وعقد الجواهر الثمينة ٣/٣٧٢، والمهذب ٢/٢٧، وشرح السنة ٨/٣٥٦، وروضة الطالبين ١٢/١٧٠، والمغني ٩/٢٢٠.