للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو باع السيدُ العبدّ من نفسه، بأن قال لعبده: بعتك نفسَك بكذا. فقال العبد: اشتريت.

أو قال العبد بعني نفسي بكذا. فقال السيد: بعتك، فيصح البيع، ويثبت المال في ذمة العبد، ويعتق في الحال، ويثبت عليه الولاء للسيد كما لو أعتقه على مال١.

وفي وجه ضعيف لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الملك عنه٢. أو علَّق عتقه بصفة ووجدت الصفة، كقوله: إذا جاء رأس الشهر، أو رمضان، أو الحجيج، أو فلان، أو قدم فلان من السفر، أو شفى الله مريضي، أو عملتَ كذا، أو دخلت الدار؛ فأنت حر. فوجد المعلَّق عليه فإنه يعتق وللسيد الولاء.

ومنه المكاتَب٣ إذا عتق بأداء النجوم، أو أبرأه السيد منها؛ [لقوله] ٤ عليه [الصلاة و] ٥ السلام: "الولاء لمن أَعْتَق"٦.

أو أعتقه عن غيره بغير إذنه في غير معرض التكفير، كقوله: أعتقت


١ وهو المذهب. قال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين ٢١٠: ولو قال: بعتك نفسك بألف. فقال: اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال والولاء للسيد أ-هـ.
٢ راجع التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٣٥٦، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٤٤٦، وروضة الطالبين ١٢/٢١١.
٣ تقدم تعريف الكتابة ص ٨٢.
٤ في الأصل: بقوله، والمثبت من باقي النسخ.
٥ ساقط من (ب) .
٦ من حديث عائشة المتفق عليه وقد سبق تخريجه ص ٥٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>