للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخُنثى كذلك وأولى١.

أو أعتْقَ المالك عبدَه بِعِوَضٍ كأن قال له: أعتقتك على كذا في ذمتك حالاً، أو مؤجلاً، أو على أن تخدمني شهراً أو أبداً، أو لم يبين، أو على أن تعمل كذا فقبل العبد في الحال، أو قال العبد لسيده: أعتقني على كذا، أو على أن أخدمك، أو أعمل لك كذا. فأجابه. عتق في الحال، وعليه ما التزمه، حتى لو كان على خمر، أو خنزير عَتُقَ، وعليه قيمة نفيه، وللسيد عليه الولاء٢.


= يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك. قالت: فانتهرتها. فقالت: لاها الله ذا {أي لا والله هذا ما أقسم له} قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: "اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق".
وقال الماوردي -رحمه الله-: ومن الدليل على ثبوت الولاء للمعتق ما اشتهر نقله عن الأمة أن عائشة -رضوان الله عليها- أرادت شراء بريرة لتعتقها فاشترط مواليها الولاء لهم فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتري واشترطي لهم الولاء ففعلت" فصعد المنبر فخطب، وقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق، الولاء لمن أعتق" وأجمع المسلمون على استحقاق الولاء للمعتِق لإنعامه بالعتق أ-هـ. من الحاوي الكبير ٢٢/٩١.
١ راجع الحاوي الكبير ٢٢/٩٠، وشرح الجعبرية خ١٢٨.
٢ راجع التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٨/٣٥٦، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٠٩، وروضة الطالبين ١٢/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>