للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدي عن زيد، ولم يأذن له زيد، وقع العتق عن المالك، وكان الولاء له؛ لأنه الذي باشر العتق دون زيد خلافاً لمالك -رحمه الله-١ أو عتق عليه العبد بدخوله في ملكه كأصله، [و] ٢ فرعه بأن ملك أباه، وأمه، أو أحد أصوله من [الأجداد، [أو] ٣ الجدات] ٤ من قِبَل الأب، أو من قِبَل الأم، أو مَلَكَ أحدَ أولاده الذكور، أو الإناث، أو أحد أولاد أولاده وإن سفل ببيع أو بهبة، أو بإرث فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه [ويثبت] ٥ له عليه الولاء٦.

فقوله: ((كأصله، وفرعه)) تمثيل يقاس به سائر الأصول والفروع، ويخرج غيرهم من الأقارب، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وبينهم، فإنهم


١ اختلف الفقهاء فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه لمن يكون الولاء. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الولاء للمعتِق لحديث: " إنما الولاء لمن أعتق"، ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئاً. وذهب مالك إلى أن الولاء للمعتَق عنه؛ لأنه أعتقه عن غيره فكان الولاء للمعتَق عنه كما لو أذن له. (المبسوط ٨/٩٨، وبداية المجتهد ٢/٤٤١، والقوانين الفقهية ٣٧٤، والأم ٤/١٣٣، والحاوي الكبير ٢٢/١٠٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٦، والمغني ٩/٢٢٧) .
٢ في نسختي الفصول: أو.
٣ في باقي النسخ: و.
٤ في (د) : الجدات والأجداد.
٥ في (ج) : وتثبت.
٦ راجع: الحاوي الكبير ٢٢/٨١، والمهذب ٢/٦، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٣٤٢، ومنهاج الطالبين ٢١٠، وروضة الطالبين ١٢/١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>