للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه١. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه٢.

والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة٣ -المتفق عليها-٤.


١ ولا يعمل بالكناية إلا باقتران النية. وكنايات العتق كقول السيد لعبده: لا ملك لي عليك، أو لا سبيل، أو لا سلطان، أو لا أمر، أو لا خدمة، أو أزلت ملكي عنك، أو حرمتك، أو أنت سائبة، أو أنت لله. (اللباب شرح الكتاب ٣/١١٢، والقوانين الفقهية ٣٧١، وروضة الطالبين ١٢/١٠٧، وكشاف القناع ٤/٥١٢) .
٢ انظر المراجع السابقة.
٣ هي بريرة بنت صفوان مولاه عائشة، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. (أسد الغابة في معرفة الصحابة ٦/٣٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/٣٣٢، وتقريب التهذيب ٧٤٤، ت ٨٥٤٣) .
٤ من حديث عائشة عند البخاري في كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء ٧/٣٢١ (٦٧٥٩) بلفظ: اشتريتُ بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق" قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيَّرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/١١٤٤ عن القاسم أنه حدَّث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق" وفي لفظ لمسلم أيضاً عن عائشة قالت: دخلت عليَّ بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أَعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي فعلتُ. ذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>