للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح١، والروضة٢ عن تصويب ابنِ اللَّبَان٣، وأقراه، ونقله الخْبريُّ٤ عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرَّح به شيخه الوَنِّي٥ ٦.

وهذا واردٌ على قول الجمهور: ولا يُفرض للأخت مع الجد إلاّ في الأكدريَّة] ٧.

إلاّ إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفَضَل عن نصفها شيءٌ، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقةُ ولدّ الأب


١ العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٩.
٢ روضة الطالبين ٦/٢٥.
٣ في الإيجاز في الفرائض خ٢١.
٤ هو عبد الله بن إبراهيم، أبر حكيم الخبري -بفتح الخاء وسكون الباء نسبة إلى خَبْر ناحية من نواحي شيراز- الفرضي، كان ديِّناً مرضي الطريقة، برع في الفرائض، والحساب، وله فيهما مصنفات حسنة منها: التلخيص في الفرائض- مطبوع- توفي- رحمه الله- سنة ٤٧٦هـ وقيل ٤٨٩هـ. (طبقات الشافعية للسبكي ٥/٦٢، والنجوم الزاهرة ٥/١٥٩، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/٢٥٣) .
٥ هو الحسن بن محمد بن عبد الواحد، أبو عبد الله الونِّي- نسبة إلى ونّ إحدى قرى قوهستان- البغدادي، الضرير. إمام في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: الكافي، وكتاب الفرائض. توفي- رحمه الله- في بغداد سنة ٤٥٠هـ، وقيل ٤٥١هـ. (الأنساب ٥/٦١٨، وفيات الأعيان ٢/١٣٨، وطبقات الشافعية لابن ماضي شهبة ١/٢٢٩) .
٦ راجع الإيجاز في الفرائض١/٢١٢، وأصول المواريث خ١٧.
٧ ما بين القوسين زيادة من (د) .

<<  <  ج: ص:  >  >>