للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم. وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة [١] . ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضاً، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهماً [٢] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،


[١] وهي من مسائل المعادّة، وصورتها:
...
...
٥×٢
...
١٠
جد
...
٢
...
١
...
٤
أخت شقيقة
...
١ ٢
٢
...
٢
...
٥
أخ لأب
...
١
٢
...
١
...
١
وانظرها في فصل الملقّبات ص ٧٩٧.
[٢] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
جد
...
١
٣
...
٢
...
٤
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
...
٦
أخ لأب
...
} ب
...
١
...
١
أخ لأب
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>