للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب جميعاً، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] ١ اجتمع/ [٨٥/٢٥ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] ٢، وقد يستويان له.

وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظّ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع.

وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها.

إلاّ أنَّ ولد الأبوين يَعدّون عليه أي على الجد ولدَ الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجدُّ حظَّه أخذ الباقي ولدُ الأبوين، وسقط ولد الأب٣، لأنهم [محجوبون] ٤ بولد الأبوين، لقوتهم.

[وإذا كان الفرض خيراً للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في


١ في نسختي الفصول: فإن.
٢ في (هـ) : جميع المال.
٣ وهذا معنى يعدون، أي أن أولاد الأبوين يدخلون أولاد الأب في العدد مع أنفسهم، ويعدونهم في القسمة على الجد، فإذا أخذ الجد حصته أخذ الباقي أولاد الأبوين إن كانوا عصبة، ولا شيء لأولاد الأب. راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٦ وسيأتي مزيد تفصيل عن المعادة في فصل الملقبات ص٧٨٢.
٤ في (ب) : محجون. وهو تصحيف واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>