للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتمع الجدُّ١ والأخوةُ فإمَّا أن يكون الجد معه شيٌ من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كلٍّ من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض٢.

فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم٣.

الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين٤ فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال.

أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب.

وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألاّ [ينقصوا] ٥ الجد عن ضعفه وهو الثلث٦.


١ قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبر ١٠/٣٠٥: لا فرق بين الجد الأدنى، والجد الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات، فأبعدهم فيها كأقربهم، كما أن الأبعد في الإدلاء كأقربهم أ- هـ.
٢ وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة. (العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، وروضة الطالبين ٦/٢٤) .
٣ وقد سار المؤلف- رحمه الله- على مذهب الشافعية في توريث الإخوة مع الجد، وسيذكر تفاصيل هذا القول، وإلاّ فالراجح- كما تقدم- أن الجد يُسقِط الإخوة فلا ميراث لهم معه.
٤ أي الأخوة لأبوين، والإخوة لأب.
٥ في (ج) : ينقصون.
٦ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، والنجم الوهاج خ ٣/١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>