للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضاً، لأنه ثلث [١] .

قال الرافعي [٢] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [٣] .

والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [٤] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.

وقال المُتَوَلِّي [٥] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.


[١] وصورتها:
...
٣
جد
...
١
أخ
...
١
أخ
...
١
[٢] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، ومثله البغوي في التهذيب ٥/٣٨، والنووي في روضة الطالبين ٦/٢٣.
[٣] ساقط من باقي النسخ.
[٤] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ ٩٣.
[٥] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =

<<  <  ج: ص:  >  >>