للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلث وهو خامسُ الفروض فرضُ ثلاثةٍ١ من أصناف الورثة، وهم: العددُ من/ [٦٦/٦أ] ولد الأم٢ اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً٣؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ٤.

والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم٥.


=قال القرطبي: وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين: الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. أ-هـ. ويعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين. رواه الخمسة إلا النسائي (راجع الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، وزاد المسير في علم التفسير ٢/٢٦، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٦٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٣٦، وأضواء البيان ١/٢٧٤) .
١ وهم: الأم، والإخوة لأم، والجد في بعض أحواله عند من يورثه.
٢ ويستحق الإخوة لأم الثلث بثلاثة شروط وهى: أن يكونوا اثنين فصاعداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور.
٣ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٩، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥، والمغني ٩/١٨.
٤ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء.
٥ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٨، والإجماع لابن المنذر ٧٣، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٢٦، والمعلم بفوائد مسلم ٢/٢٢٤، وزاد المسير في علم التفسير ٢/٣٣، وشرح فرائض الأشنهي خ٤، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>