للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرأ ابنُ مسعودٍ١: {وله أخٌ أو أختٌ مِن أم} ٢.

وفرضُ الأمِّ٣ عند عدمِ الفرعِ الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] ٤ وعدمِ اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] ٥، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص٦،


١ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة- رضي الله عنهم- توفي وهو ابن بضع وستين سنة بالمدينة وقيل بالكوفة سنة ٣٢هـ (تهذيب الأسماء واللغات ١/٢٨٨، والإصابة في تمييز الصحابة ٤/١٢٩) .
٢ وكذا قرأها سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما- كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات لأم ٦/٢٣١، والطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤/٢٨٧، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/٦. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٨، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٣، والمهذب ٢/٣٥، وشرح السنة ٨/٣٣٧، والشرح الصغير للوجيز خ١٥١، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٧١، وشرح أرجوزة الكفاية خ ٢٣.
٣ تستحق الأم الثلث بثلاثة شروط وهي: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين.
٤ في (ج) : الميت.
٥ في (د) : من أبيه.
٦ لكن ذهب بعض المتأخرين ومنهم تقي الدين ابن تيمية، والمعاصرين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؛ فإذا كان في المسألة أبوان، وجمع من الإخوة فللأم الثلث؛ وذلك لأن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين، ليستفيدوا من هذا الحجب، وقد يُستدل له بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وأن المراد الإخوة الوارثون. ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يَحجب لا حرماناً، ولا نقصاناً، ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم؛ لأجل أن يتوافر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين (راجع: جامع العلوم والحكم ٤٠٤، والاختيارات الفقهية ١٩٧، والإنصاف ٧/٣٠٨، والمختارات الجليّة ٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>