للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً١.

والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] ٢ فصاعداً من البنات٣، أو بناتِ الابن٤، أو الأخواتِ من الأبوين٥، أو الأخوات من الأب٦ إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] ٧ بالإجماع٨.


١ انظر المراجع السابقة في الإجماع.
٢ في (ب) ، (ج) : اثنتين.
٣ وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة ٨/٣٣٤، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٥) .
٤ وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) .
٥ وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) .
٦ وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) .
٧ زيادة من (هـ) .
٨ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، والمهذب ٢/٣٤، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٤، والنجم الوهاج خ ٣/ ١٢٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والمغني ٩/١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>