٢ في (ب) ، (ج) : اثنتين. ٣ وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة ٨/٣٣٤، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٥) . ٤ وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) . ٥ وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) . ٦ وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) . ٧ زيادة من (هـ) . ٨ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، والمهذب ٢/٣٤، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٤، والنجم الوهاج خ ٣/ ١٢٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والمغني ٩/١١.