للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين١ وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.

والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع٢ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} ٣. وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} ٤.

والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعاً٥. لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} ٦.


= الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦) } .
١ وهما: الزوج والزوجة.
٢ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ١٠٠، والمغني ٩/٢١.
٣ تقدمت الآية بتمامها ص١٣٥، ومي آية ١٢ من سورة النساء.
٤ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء.
٥ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٦، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والشرح الصغير للوجيز خ ١٤٨، والنجم الوهاج للدميري خ ٣/١١٩، وشرح الجعبرية خ٦٣، والمغني ٩/٢١.
٦ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>