للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر الله -سبحانه وتعالى- بعلمه.

ولنا:

أن نصب الأسباب حكم شرعي، فيمكن أن تعقل علته، ويتعدى إلى سبب آخر.

فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية: كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول: يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص، وفي البيع دون النكاح.

وإن ادّعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك، أبضرورة١ أو نظر؟ كيف٢ ونحن نبين إمكانه بالأمثلة!

فإن قالوا: هو ممكن في العقل، لكنه غير واقع؛ لأنه لا يلغي٣ للأسباب علة مستقيمة تتعدى.

قلنا: قد ارتفع النزاع الأصولي، إذ لا ذاهب على تجويز القياس، حيث لا تعقل العلة، ولا تتعدى

وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية، فارتفع الخلاف.

ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من منهجين٤.


١ في جميع النسخ "بضرورة" والمثبت من المستصفى "٣/ ٦٩٥".
٢ قبلها في المستصفى: "ولا بد من بيانه".
٣ في جميع النسخ "لا يلفي" بالفاء، والمثبت من المستصفى "٣/ ٦٩٦".
٤ في النسخ المطبوعة "وجهين" والمثبت من المستصفى "٣/ ٦٩٦" وهو الذي يتمشى مع قول المصنف -بعد ذلك- "المنهج الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>