للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم] ١

قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفة، أو اسم، أو حكم، على قول أصحابنا.

كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون٢، ليس بتراب٣، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه٤.

وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا لإثبات حكم؛ لأن السبب لا بد أن يكون مشتملًا على معنى يثبت الحكم، رعاية له.

والمعنى إما تحصيل مصلحة، أو نفي مفسدة، والعدم لا يحصل به شيء من ذلك٥.

فلئن قلتم٦: إنه تحصل به الحكمة، فإن ما كان نافعًا، فعدمه


١ خلاصة هذا الفصل: هل يجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًّا، أو لا بد وأن تكون أمرًا ثبوتيًّا؟
٢ أي: فلا يحرم فيه التفاضل.
٣ أي: فلا يصح التيمم به.
٤ نص عبارة التمهيد "٤/ ٤٨" "ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه" كالخمر مثلًا.
٥ خلاصة دليل بعض الشافعية، في أن العدم لا يصلح أن يكون علة: أن قول القائل -عن الجص- ليس بصعيد فلا يجوز التيمم به قد حكم بالنفي على عدم التيمم بالجص، وجعله سببًا له مع أن السبب لا بد أن يكون مشتملًا على تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة، إذا روعيت ثبت الحكم مراعاة لها، والعدم لا يحصل منه شيء وأجاب عنه ابن بدران: بأن هذا شأن الأعدام المطلقة، أما الأعدام المقيدة فليست كذلك. انظر: نزهة الخاطر "٢/ ٣٣٤".
٦ هذا اعتراض توقعه أصحاب المذهب الثاني من أصحاب المذهب الأول ثم أجابوا عنه بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>