للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: مراجعته التوراة في رجم الزانيين١.

الثالث: قوله: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"٢ {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ٣. وهذا خطاب لموسى عليه السلام.

وقد أجيب عن الأول٤: بأنه دخل في عموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ٥.

وعن الثاني٦: بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم، وأنه ليس بمخالف لشريعتهم.

ومن المعنى٧:

أن شرع الله -تعالى- الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به؛ فإنه حكيم لا يخلو حكمه عن مصلحة، ويدل على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل، كما في الشريعة الواحدة.

وأما قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} ٧ فإن


١ تقدم تخريجه قريبًا.
٢ حديث صحيح: أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها، كما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا.
٣ سورة طه من الآية: ١٤.
٤ أي: الحديث الأول وهو القصاص في السن.
٥ سورة البقرة من الآية: ١٩٤.
٦ وهو حديث رجم الزانيين.
٧ أي: الحجة العقلية على كون شرع من قبلنا شرع لنا.
٨ سورة المائدة من الآية: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>