للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يستعجل" فهذان الشرطان معتبران لأن المطلق يحمل على المقيد.

الوجه الرابع (١): إن الوعد على الدعاء الذي هو بمعنى العبادة والطاعة، والإجابة بمعنى الثواب والأجر فقد صح ما ورد من قول النبي : "الدعاء العبادة" (٢).

فالدعاء الموعود عليه بالإجابة هو العبادة، فلا يأتي الاعتراض بتخلف إجابة الدعاء في بعض الأحيان.

فهذا الوجه يعترض عليه بأنا إذا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة فماذا تكون الإجابة؟، لأن الدعاء يطلق على دعاء المسألة اتفاقاً فهذا الجواب لا يتمشى إلا على تفسير الدعاء بدعاء العبادة أن تفسير الدعاء بدعاء مع المسألة أيضاً أمر متفق عليه في الجملة فلا يزال الاعتراض وارداً كما أن هناك نصوصاً أخرى غير الآيتين بعضها لا يمكن حملها على دعاء العبادة فماذا يكون الجواب عنها؟

الوجه الخامس (٣): إن معنى أجيب أسمع، ويقال: ليس في الآية أكثر من إجابة الدعاء، فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها، وقد يجيب الوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله، فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة.

وهذا الوجه يقال فيه: إن الإجابة بالسماع فقط بدون إعطاء الأماني لا تسمى إجابة الدعاء لأننا قدمنا أن الإجابة نوعان: فإجابة دعاء المسألة تكون بالنوال، لا بالسماع والمقال لأن هذه الإجابة إنما تكون في سؤال الاستفهام (٤) فلا يتبادر من سياق الآية هذا المعنى وإنما سياق الآية في


(١) انظر عن هذا الجواب: الطبري: ٢/ ١٦٠، ومعالم التنزيل: ١/ ١٥٦، والرازي: ٥/ ١٠٨، وشرح الإحياء: ٥/ ٢٨، وأضواء البيان: ١/ ١٢١.
(٢) تقدم ص: ٥٤.
(٣) انظر عن هذا الوجه معالم التنزيل للبغوي: ١/ ١٥٦، والرازي: ٥/ ١٠٨، وشرح الإحياء للزبيدي: ٥/ ٢٩.
(٤) انظر ما ذكره الراغب الأصفهاني في معنى الجواب (المفردات) ص: ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>