للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحليمي فقد ذكر بعض هذه الآداب وسماها أركانًا، والركن ما لا يتم الشيء إلا به وهو أهم من الشرط لأن الشرط خارج الماهية، وأما الركن فداخل في الماهية لكن الذي في شرح الإحياء للزبيدي وفي الأزهية للزركشي (١) يفيد أن الحليمي عبر بالشروط لا بالأركان وهو الأقرب.

وقد عد الحليمي أحد عشر شرطًا (٢) فالبعض من هذه الشروط التي ذكرها يمكن أن يعد من قبيل الشرط الحقيقي والبعض الآخر من قبيل الآداب، فالذي يعد من الشروط هو ألا يكون المسؤول بالدعاء ممتنعًا عقلًا ولا عادة كإحياء الموتى ورؤية الله في الدنيا وهذا يمكن عده شرطًا كما سيأتي في مبحث الاعتداء وأما غير ذلك مما سماه شرطًا أو ركنًا فكله من الآداب.

والذي يظهر بعد تأمل ما ذكروه من الشروط أو الآداب أن الأولى تسميتها آدابًا، وأما تسميتها شروطًا فمن باب المسامحة في التعبير أو من باب التغليب لأن بعضها يمكن أن يعد شرطًا بالمعنى الاصطلاحي كبعض الأمثلة التي تذكر في الاعتداء، والذي يرجح تسميتها آدابًا عدة أمور:

الأول: إن حد الشرط المصطلح عليه لا ينطبق عليها إذ معنى الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (٣) كالوضوء للصلاة.

ومن المعروف أن هذه الآداب لا يلزم من عدم بعضها عدم إجابة الدعاء ويوضح هذا الأمرُ التالي:


(١) الأزهية ص: ٥٧، وإتحاف السادة: ٥/ ٤٤.
(٢) المنهاج في شعب الإيمان: ١/ ٥٢٢ - ٥٢٣، وعنه في إتحاف السادة: ٥/ ٤٤.
(٣) انظر عن هذا في كتب الأصول: روضة الناظر: ١/ ١٦٢، والأحكام للآمدي: ١/ ١٢١، والأحكام لابن حزم: ١/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>