للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا "١.

أورد الشارح في (ص ٢٥٩) تحت هذه العبارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم "٢ وبينه بقوله: (ومعنى يعذروا: أي لا يهلكهم الله حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم، فتقوم الحجة عليهم ويتضح عذر من يعاقبهم) . وتحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى "٣.

ختم الشارح الباب من (ص ٢٦٣ - ٢٦٦) ببعض النصوص في الفتن لمناسبة تعلقها بذكر قيام الساعة.

وفي باب ما جاء في السحر:

ختم الشارح الباب في (ص ٢٧٥ - ٢٧٦) بذكر ثلاثة أحكام تتعلق بالساحر، وبينها وذكر أقوال العلماء فيها وهي حكم الساحر، وحكم قتله وتوبته، وحكم أخذ العوض على السحر.

وذكر في آخرها الفرق بين أخذ العوض على السحر وأخذه على الرقى.

وفي باب بيان شيء من أنواع السحر:

تحت حديث " إن العيافة والطرق والطيرة شرك "٤ ذكر الشارح في (ص ٢٧٩ - ٢٨٠) بيانا لذلك ما روي عند أبي داود عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: "قلت يا رسول الله، ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك "٥ وبينه بقول الخطابي رحمه الله أن معناه: (الزجر عنه) أو أن من بعده لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب; لأنه خاص به.


(١) مسلم: الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٩) , والترمذي: الفتن (٢١٧٦) , وأبو داود: الفتن والملاحم (٤٢٥٢) , وأحمد (٥/٢٨٤) .
(٢) أبو داود: الملاحم (٤٣٤٧) , وأحمد (٤/٢٦٠) .
(٣) مسلم: الإمارة (١٩٢٠) , والترمذي: الفتن (٢٢٢٩) , وأبو داود: الفتن والملاحم (٤٢٥٢) , وابن ماجه: المقدمة (١٠) والفتن (٣٩٥٢) , وأحمد (٥/٢٧٩) .
(٤) أبو داود: الطب (٣٩٠٧) , وأحمد (٥/٦٠) .
(٥) مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٧) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٠) والطب (٣٩٠٩) , وأحمد (٥/٤٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>