للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمهيد في معنى الخلاف الخلاف في اللغة والاختلاف والمخالفة بمعنًى واحد، (١) قال في المصباح المنير: " خالفته مخالفة وخلافًا وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق ". (٢)

ولا يختلف المعنى الشرعي للخلاف عن المعنى اللغوي، إلا أنه مقصور على الاختلاف في المسائل الشرعية، فالعلاقة بين المعنيين هي علاقة عموم وخصوص مطلق، ذلك أن علماء الشريعة يطلقون الخلاف على المسائل الشرعية التي لم يجمع عليها، فالخلاف ضد الإجماع. (٣)

ونعني بالخلاف هنا ما هو أشمل من الخلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية، فيدخل في ذلك المخالفة في المسائل الاعتقادية، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} (آل عمران: ١٠٥) ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.


(١) القاموس المحيط ص ١٠٤٥.
(٢) المصباح المنير ص٦٩.
(٣) ينظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبه الزحيلي ٤٩٢، مفردات ألفاظ القرآن ص٢٩٤.

<<  <   >  >>