وأخرجه مسلم (٥٤٠) (٣٧) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٥٤٠) (٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (١١١٣)، وابن ماجه (١٠١٨) من طريق الليث بن سعد، والنسائى (١١١٤) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي الزبير، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٥١٦). وأخرجه بنحوه البخاري (١٢١٧)، ومسلم (٥٤٠) (٣٨) من طريق عطاء بن أبى رباح، عن جابر. وسيأتي مختصرًا بالصلاة على البعير بالإيماء برقم (١٢٢٧). قال في "المغني":وإذا سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه يرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور ... وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي وداود. وقال النووي: وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن سعد. وانظر تعليقنا على الحديث (٩٢٥).