ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله يوم أحد وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال -صلَّى الله عليه وسلم-: "إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر" كما ثبت ذلك عند أهل السير [وانظر حديث البخاري (٣٠٦٢)] وخرجت خزاعة مع النبي -صلَّى الله عليه وسلم- على قريش عام الفتح. (١) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه البخاري (٢٨٦٣) و (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، والترمذي (١٦٣٦) من طريق عُبيد الله بن عمر العُمري، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨١٠). قال الخطابي: قوله: "سهما له" اللام في هذه الإضافة لام التمليك. وقوله: "سهمين لفرسه" عطف على الكلام الأول، إلا أن اللام فيه لام التسبيب. وتحرير الكلام: أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لأجل فرسه. أي لغنَائه في الحرب، ولما يلزمه من مؤنته، إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه , فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان ... وخالفه صاحباه، فكان مع جماعة العلماء. قال: وقد روي هذا الحديث من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فقال: "للفارس سهمان، وللراجل سهم" وعُبيد الله أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. =