للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٤ - حدَّثنا أحمد بن حَنبل، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ، حدَّثنا المَسعوديُّ، حدثني أبو عَمرَة

عن أبيه، قال: أتينا رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- أربعةَ نَفَرٍ ومعنا فرسٌ، فأعْطَى كُلَّ إنسانٍ منا سَهْماً، وأعطى للفرسِ سهمَين (١).

٢٧٣٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أُميّةُ بن خالدٍ، حدَّثنا المَسعوديُّ، عن رجلٍ من آلِ أبي عَمرةَ


= وقال الإمام محمد في "السير الكبير" ٣/ ٨٨٥: وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسمتها، فعلى قول أبي حنيفة يُعطى للفارس سهمين: سهما له وسهما لفرسه والراجل سهماً، وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وهو قول أهل الحجاز والشام.
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي عمرة، ولاختلاط المسعودي -وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة- واضطرابه فيه كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (١٧٢٣٩)، وأبو يعلى (٩٢٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٨٥ عن محمد بن يونس الكديمي والبيهقي ٦/ ٣٢٦ من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن المسعودي، عن ابن أبي عمرة، عن أبيه، وأخرجه ابن منده في "الصحابة" كما في "الإصابة" ٧/ ٢٩٠ من طريق يوسف بن بكير، عن المسعودي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده.
وسيأتي بعده من طريق آخر عن المسعودي، عن رجل من آل أبي عمرة، عن أبي عمرة.
وأخرج الدارقطني (٤١٧٧) من طريق محمد بن صالح، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- لفرسى أربعة أسهم، ولي سهما فأخذت خمسة أسهم.
ويغنى عنه حديث ابن عمر السالف قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>