٢ الكافي لابن عبد البر (١/٣١٧) ، أسهل المدارك (١/٤٦٠) . ٣ الاختيار (١/١٤٧) ، المجموع (٨/١٢) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٥٧) . ٤ الشرح الصغير (١/٢٧٣) ، الفواكه الدواني (١/٤٦٥) . ٥ هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد أيضا خمس روايات أخرى: الأولى: أنه إن طاف محدثا أو عريانا أجزأه ويجبر بدم، والثانية: أنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة، والثالثة: أنه يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، والرابعة: يصح منهما فقط مع جبرانه بدم، والخامسة: يصح من الحائض وتجبره بدم. وانظر: القوانين (٨٩) ، الوجيز (١/١١٨) ، الفروع (٣/٥٠١) ، القرى (٢٦٥) ، الإنصاف (٤/١٦) . ٦ إلا أن الأفضل عند الإعادة فإن لم يعد وجب عليه دم. تحفة الفقهاء (١/٣٩١) ، مختصر الطحاوي (٦٤) . (لا يشترط) : أسقطت من (س) . ٨ التفريع (١/٣٣٧) ، أسنى المطالب (١/٤٧٧) ، التنقيح المشبع (١٤٧) . ٩ ما بين القوسين أسقط من (س) .