للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟:

للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب ١.

والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/٣ الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام ٤.

وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام ٥.

*وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق ٦.

وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل ٧.


١ إعلام الساجد (١٧٦) ، روضة الطالبين (٣/٧٧) ، فتح العزيز (٧/٢٧٧) .
٢ المصادر السابقة، والأم (٢/١٥٤) .
٣ نهاية لـ (٨٦) من الأصل.
٤ المبسوط (٤/١٦٧) .
وهو رواية عن كل من مالك وأحمد، والرواية الأخرى عنهما كالقول الثاني للشافعي.
وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٠) ، الإنصاف (٣/٤٢٧) .
٥ قوله في: القرى (٢٥٩) .
٦ المبسوط (٤/٨٤) ، المجموع (٨/٦) ، المبدع (٣/٢١١) ، القرى (٢٥٢) .
٧ لم أقف على قولهما هذا. وإنما الذي ورد عنهما هو أن الدخول نهارا أفضل، وعن النخعي رواية كقول الجمهور.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/٧٠) ، حلية العلماء (٣/٢٧٩) ، المجموع (٨/٧) ، فتح الباري (٣/٤٣٦) .

<<  <   >  >>