للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[وقال أبو حنيفة] ١ يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد ٢، لزمه دم ٣.

وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه ٤.

*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة ٥.

وقال مالك: السجود عليه بدعة ٦.

والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله ٧.

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه ٨.

وهو قول مالك ٩.


١ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٢ كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده.
٣ بدر المتقي (١/٢٧١) .
٤ قول داود في حلية العلماء (٣/٢٨١) ، ونقل النووي عنه في المجموع (٨/٦٠) ، أن مذهبه كقول الجمهور.
٥ نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه.
وانظر: تبيين الحقائق (٢/١٦) ، حلية العلماء (٣/٢٨٣) ، الإجماع (٤٧) ، المجموع (٨/٣٣) ، المبدع (٣/٢١٤) ، كشاف القناع (٢/٤٧٨) ، القرى (٢٨٤) .
٦ وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به.
وانظر: بلغة السالك (١/١٧٦) ، حاشية العدوي (١/٤٦٩) .
٧ الأم (٢/١٨٦) ، الإقناع للشربيني (١/٢٣٥) .
٨ المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره.
البدائع (٢/١٤٧) ، الهداية للمرغيناني (١/١٤١) .
٩ بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة.
الشرح الصغير (١/١٧٦) ، التمهيد (١٠/٥١) .

<<  <   >  >>