للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء ١، والعلف بالاتفاق ٢.

*ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٤.

*وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره ٥، وهل يضمن أم لا؟

للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن ٦.

والثاني: لا يضمن ٧، وهو مذهب أبي حنيفة ٨.

*والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان ٩.

* * * * *


١ في الأصل: الدواب. وما أثبته من (س) .
٢ الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز قطع شجر حرم مكة ولا حشيشه لأي غرض كان، إلا الإذخر، وما كان يابسا، وكذا ما زرعه الآدمي، واستثنى مالك الإذخر، والسنا، والسواك، وقطع شجر البناء، فقال بالجواز، وكذلك قطع النبات للدواء على الأصح عند الشافعي، وأما الرعي: فقد أجاز مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه إطلاق الماشية لرعي الكلأ والعشب، ومنع أبو حنيفة، وهو وجه عند الحنابلة.
وانظر: المبسوط (٤/٢٩٧) ، التفريع (١/٣٣١) ، إعلام الساجد (١٥٧) ، الإنصاف (٣/٥٥٤-٥٥٥) .
٣ المصادر السابقة.
٤ تبيين الحقائق (٢/٧٠) .
٥ بلغة السالك (١/٢٩٨) ، أسنى المطالب (١/٥٢٣) ، كشاف القناع (٢/٤٧٤) .
٦ هذا قوله القديم.
انظر: إعلام الساجد (١/٢٤٣- ٢٤٤) ، روضة الطالبين (٣/١٦٩) ، المجموع (٧/٤٨٠) .
٧ وهو قوله الجديد، وانظر المصادر السابقة.
٨ ومالك وأحمد. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٤٤) ، إعلام الساجد (٢٤٣) ، المبدع (٣/٢٠٨) ، الفتاوى الهندية (١/٢٤٤) .
٩ هذا مذهب مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يذبح إلا في الحرم.
وانظر: البدائع (٢/٢٠٠) ، القوانين (٩٣) ، المهذب (١/٢٢٠) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٩٩) .

<<  <   >  >>