٢ الواحد: أسقط من (س) .٣ المبسوط (٤/١١٩) .٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.وانظر: المحرر (/٢٣٧) ، الفروع (٣/٣٩٠) ، الإنصاف (٣/٥٢٠) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.وانظر: التفريع (١/٣٢٧) ، المجموع (٧/٤٤١) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) .٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠) ، أسهل المدارك (١/٤٩٧) ، إعلام الساجد (١٥٥) ، المقنع (١/٤٣٧) .٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.المدونة (١/٤٥١) ، الأم (٢/٢٢٩) ، المذهب الأحمد (٧٣) .٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute