للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.

وبه قال أحمد ٤.

*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.

*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.


١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١) ، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) .
٢ الواحد: أسقط من (س) .
٣ المبسوط (٤/١١٩) .
٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.
وانظر: المحرر (/٢٣٧) ، الفروع (٣/٣٩٠) ، الإنصاف (٣/٥٢٠) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.
وانظر: التفريع (١/٣٢٧) ، المجموع (٧/٤٤١) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .
٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠) ، أسهل المدارك (١/٤٩٧) ، إعلام الساجد (١٥٥) ، المقنع (١/٤٣٧) .
٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.
المدونة (١/٤٥١) ، الأم (٢/٢٢٩) ، المذهب الأحمد (٧٣) .
٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .

<<  <   >  >>