للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١.

وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢.

*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣.

وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧.

وقال داود: لا شيء فيه ٨.

*ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.


١ هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة.
وانظر: الشرح الصغير (١/١٩٦) ، فتح العزيز (٧/٥٠٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٢) .
٢ مجمع الأنهر (١/٣٠٢) .
وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.
وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .
٣ هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة.
وانظر: مختصر الطحاوي (٧١) ، الأم (٢/٢١٤) ، المقنع (١/٤٣٣) .
٤ المدونة (١/٤٤٣-٤٤٤) .
٥ نهاية لـ (٨٥) من الأصل.
٦ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٧ البدائع (٢/١٩٨) ، بلغة السالك (١/٢٧٩-٣٠٠) ، الأم (٢/٢١٧) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٩٦) .
٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٧١) ، المغني (٣/٥١٥) ، المجموع (٧/٤٤٠) .
٩ نهاية لـ (٣٨) من (س) .
١٠ المدونة (١/٤٣١) ، المجموع (٧/٤٣٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٣) .

<<  <   >  >>